أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 134
ان كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغير مدموغة، تترتب عنها دفع غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج يسددها بالتضامن الشاحن والربان ومجهز السفينة ومرسلها .
وتعاين المخالفات من قبل أعوان الجمارك والضرائب المختلفة ومن قبل عون مؤهل لتحرير محضر في مادة الطابع .