أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 130
ان تذاكر الشحن الآتية من الخارج، تخضع قبل أى استعمال في الجزائر إلى رسوم الطابع المساوية الى رسوم الطابع الموضوعة على تذاكر الشجن المحدثة في الجزائر مالم تنص القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل خلاف ذلك .