أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم السادس — الاعلانات المضاءة
المادة 126
تكون مماثلة للاعلانات المضاءة ذات أكبر مساحة 6 الاعلانات التجارية المهيئة بأى طريقة كانت والتي لا تدخل ضمن فئة الاعلانات العادية والمصنوعة بواسطة التسليط الضوئى أم لا والكتابات الدائمة أو الغابرة ..