أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 11
لا يجوز أن تكون علامة الطابع مشوهة أو أن تغطى بكتابة.