أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 117
ان الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة المعلقة اما في مكان عمومي مغطى واما في سيارة مستعملة للنقل العمومي ، تكون مماثلة ، فيما يخص تعريفة رسم الطابع الواجب الاداء، للاعلانات على الورق المهيئ أو المحمي المشار اليها في المادة 116 أعلاه.