أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الرابع — طابع المخالصات › القسم الثاني — طرق التحصيل
المادة 103
يمكن تسديد رسم طابع المخالصة بالصاق طابع منفصل .
ويحدد مرسوم شكل وكيفيات استعمال الطوابع المنفصلة.
وكل محالفة لاحكام هذا النظام، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .