الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الاول — تعريف الخاضعين للضريبة
المادة 9
1 يعد مقاولين في الاشغال الاشخاص أو الشركات التي تتعاطى أشغالا خاصة بالمقاولات . 2 تكون أشغالا تابعة لمقاولات، سواء تمت بصفة رئيسيه أو عرضية مهنية كانت أم لا ، العمليات التي تتوفر فيها في آن واحد الشروط التالية :
أ) أن تتم ضمن ممارسة المهن التالية أو ما يماثلها :
- البناء الهدم التبليط الرخامة مقاولة السبر والتنقيب والآبار الاسمنت المسلح، أشغال الحفر، الاشغال الكبيرة، الاشغال تحت الارضية، أشغال السكك الحديدية الاشغال البحرية والنهرية، المجارى والقنوات وجر المياه والتطهير ، 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 5 محرم عام 1397 ه الحديد : صناعة المفاتيح هياكل بناء من حديد، النجارة - المعدنية المغالق والنوافذ المشبكة من حديد ، الخشب : هياكل بناء من خشب، نجارة البناء الارضيات - الخشبية الناتئة ، المغالق والشبابيك والستائر ،
- مقاولة الرصف والطرق ،
- المساكة والعزل .
الكهرباء العامة اقامة خطوط كهرباء العمارات باستثناء اقامة أجهزة التدفئة والانارة أو التبريد بالمعنى الحقيقي ،
- الدهن، تركيب الزجاج الزجاج الفني .
- التغطية، نحاسة العمارات التلحيم، التزنيك، الاجهزة الصحية التدفئة باستثناء توريد أجهزة التدفئة بالمعنى الحقيقي، تكييف الهواء ، الترويح ، اقامة المطبخاب الكبيرة المغاسل الميكانيكية، أفران التطهير ، باستثناء العمليات الخاصة بتقديم أجهزة الطبخ والغسل والتطهير بالمعنى الحقيقي فقط .
ب تكون بالطبيعة عبارة عن بناء أو تهديم عمارات أو الادراج بالطبيعة ضمن عمارات أشياء منقولة تصبح عقارية غير منقولة بالطبيعة أو بالتخصيص •