الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الثاني — الاعفاءات
المادة 99
يقصى من ميدان تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تادية خدمات :
I - الاعمال الخاضعة :
أم للرسم الوحيد الخاص الممثل للرسوم على التأمينات ، ب للرسوم البلدية على الملاهي أى العروض المسرحية ، -2 الاعمال المتعلقة بالعمولة والسمسرة الخاصة :
أ) بالتبغ ، ب بالمنتوجات الخاضعة للرسم على الذبح،
ج) بجثث الحيوانات الخاضعة للرسم المشترك المفروض على الذبح والتي هي موضوع البيع الأول بعد الذبح ، -3 الاعمال المتممة من قبل اشخاص يقل رقم اعمالهم الاجمالي السنوي عن 120000 دج