الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الاعمال الخاضعة للرسم
المادة 98
يحصل لصالح البلديات رسم وحيد اجمالي على تأدية خدمات ويشمل :
I 2 - الايجارات وتأدية خدمات وبصفة عامة كل العمليات ماعدا البيوع واشغال المؤسسة الخاصة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ،
2 - - الاعمال الخاصة بالاستهلاك في نفس المكان -3 الاعمال المحققة :
أ) من قبل الاشخاص الذين يشترون بصفة اعتيادية او عرضية عقارات او محلات تجارية قصد اعادة بيعها، الاحمد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 ب من قبل الاشخاص المتعاطين لعمليات التوسط لشراء أو لبيع الاملاك المنصوص عليها في المقطع السابق ،
ج) من قبل الاشخاص الذين يقومون بتجزئة وبيع الاراضي المملوكة لهم ، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع الجارى به العمل .
4 - الاعمال المحققة من قبل الحرفيين كما هم محددون بموجب المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مع الاحتفاظ بالاختيار المنصوص عليه بموجب المادة 7-4 من هذا القانون
5 - الاعمال المحققة من قبل الشركات المتعاطية لاشغال الدراسات او البحث :
أ) اذا كانت شركات اموال مهما كانت شروط ممارسة نشاطها
ج) الاعمال الخاصة بارسال برقيات الصحافة المعدة للمؤسسات المنصوص عليها في المقطع أ ) من هذه الفقرة او للوكالة الوطنية للبرق .
2 - (أ) (أ) الاعمال المحققة من قبل جمعيات الخير والاحسان او الجمعيات التي لا تسعى وراء كسب ربح، والخاصة باشغال الضرب والطباعة لنشراتها أو لنشراتها السنوية ب نفقات توزيع النشرات والنشرات السنوية المنشورة من قبل الجمعيات المنصوص عليها في المقطع السابق
3 - الاعمال المحققة :
أ) من قبل ورشات الصناعة البحرية والخاصة باصلاح سفن البحر التابعة للبحرية التجارية وكذا الاعمال الخاصة باصلاح الطائرات المعدة للشركة الوطنية للملاحة الجوية ان هذا الاعفاء بطبق ضمن نفس الشروط المحددة بموجب
ب) في حالة ما اذا كان شريك أو شركاء متعددين لا يشاركون | الاحكام المتعلقة بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 5 21 و 22 في الاشغال المحققة وليسوا «برجال فن» من جهة، ومن جهة أخرى اذا كان الشركاء لا يأخذون قسطا وافرا من الدراسات أو البحوث المتممة وذلك عندما تكون هذه المؤسسات مكونعة على شكل شركات أشخاص .