أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — التقادم › الفرع الثاني — دعوى استرجاع الرسوم المدفوعة
المادة 94
اذا صارت الرسوم المدفوعة قابلة للاسترجاع من جراء حدث تال لدفعها، فان نقطة انطلاق التقادم المنصوص عليه في المادة أعلاه تؤجل الى يوم حصول هذا الحدث .