الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — التقادم › الفرع الاول — دعوى الادارة
المادة 91
ينقطع التقادم بما يلى :
أ) الطلبات المبلغة ،
ب) دفع الاقساط ،
ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة مؤهلة لفرض الغرامات ،
د) الاعترافات بالمخالفات الموقعة من قبل مرتكبيها ه ايداع عريضة للابراء من الغرامات ،
و) كل الاعمال القاطعة للتقادم التابعة للقانون العام ..
ان تبليغ سند الحصول يقطع كذلك التقادم الجاري ضد الادارة ويعوضه بالتقادم التابع للقانون العام .
ان التقادم السارى ضد الادارة ينقطع بصفة صحيحة في تاريخ التقديم الاول الرسالة مضمونة الوصول أو لسند التنفيذ، اما لعنوان المكلف الاخير المعروف لدى الادارة واما للمكلف نفسه أو لوكيله المفوض .