الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — التقادم › الفرع الاول — دعوى الادارة
المادة 90
ان أجل التقادم المحسوب بسنة مدنية يجرى :
I - ابتداء من اول يناير من السنة التي حققت فيها العمليات الخاضعة للرسم، مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية التالية ،
2 - ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء الرسوم التي تطبق عليها اذا كانت هذه المخالفات تالية لتاريخ وجوب اداء الضريبة الا أنه في حالة تحايل من قبل مكلف بالرسم، قصد أخفاء وجوب أداء الرسوم أو كل مخالفة أخرى، فان التقادم لا يسرى الا ابتداء من اليوم الذى يوضع فيه أعوان الادارة في حالة تمكنهم من اثبات وجوب أداء الرسوم أو المخالفات ..