الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الاول — تعريف الخاضعين للضريبة
المادة 8
يفهم من المنتج ما يلي :
I - الاشخاص أو الشركات التي تستخرج أو تصنع أو تفصل أو تحول بصفة رئيسية أو عرضية كمفصلين أو كمقاولين في الاشياء الشبه المصنوعة لاعطائها شكلها النهائي أو تمثيلها التجارى التي تسلم على شكلها الى المستهلكين للاستعمال أو للاستهلاك من قبلهم، سواء شملت عمليات التفصيل أو التحويل يمكن أن تصوت في مجالس الشركاء أو المساهمين، أو تمارس | مواد أخرى أم لا .
مهاما لها سلطة اتخاذ القرارات .
والامر كذلك فيما يخص شركة يكون فيها لشركة أخرى بصفة مباشرة وغير مباشرة، نظرا للسلطة التي تملكها، حق تعيين أغلبية مدراء الشركة الاولى وكذلك نظرا لما تملكه فعلا هذه بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص وسطاء، من سلطة اتخاذ القرارات في المديرية أو في اجتماعات مجالس مساهمي الشركة المعنية .
يعد أشخاصا وسطاء ، الوكلاء ومدراء الشركة المديرة ومديروها وموظفوها المأجورون وكذا الأب والأم والأبناء والفروع وأزواج الوكلاء والمديرون ومديرو فروع الشركة .
ويمكن أن يتم تعريف فروع الشركات اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم .
تحدد كيفيات التطبيق بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
4 - التجار والحرفيون الذين في حالة تسليم، اما للتصدير واما للمدينين الآخرين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، واما للمؤسسات المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي المطبق فيما يخص المحروقات السائلة والغازية، قد اتخذوا طوعا صفة المدينين بالرسم المعنى .
ويمكن أيضا أن يتخذ طوعا هذه الصفة الملتزمون باعمال الذين يستغلون لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند
2 - الاشخاص أو الشركات التي تحل محل الصناع للقيام اما في مصانعها واما خارج مصانعها بكل العمليات التي لها صلة بالصنع أو بالتمثيل التجارى النهائي لمنتجات مثل التعبئة في العلب أو في الاواني أو الارسال أو تخزين المنتجات المعنية سواء بيعت تحت العلامة التجارية أو باسم القائمين بهذه العمليات
3 - الاشخاص أو الشركات التي تقوم بواسطة الغير، بالعمليات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه .