الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — التقادم › الفرع الاول — دعوى الادارة
المادة 89
ان الاجل الذي تتقادم به دعوى الادارة ، يحدد باربع سنوات : 1 لتأسيس وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
2 - لقمع المخالفات للقوانين والانظمة التي يخضع لها نفس الرسم الا انه عندما يكون مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التبليغ قصد الادانة أمام المحكمة المختصة، يجب أن يتم في أجل شهر ابتداء من يوم الانتهاء من المحضر (0)