الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 87
ان الغش والتصريحات المزيفة والتحايل التي هدفها الحصول على تصدير البضائع باعفاء من العروض الضامنة غير مستحق او زائد عن الخصم المستحق عن الاستيراد المتمم بالفعل، يعاقب عليها بغرامة مساوية لثلاثة اضعاف مبلغ الخصم المتمم بدون مسوغ شرعي وذلك دون المساس بالغاء هذا الخصم • 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه