الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 85
يمكن عند الاستيراد، ان تقرر المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بكل طرق الاثبات التابعة للقانون العام أو الاثبات بواسطة محاضر يحررها ضابط الشرطة القضائية واعوان ادارات الجمارك والضرائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجيل او قمع الغش .