الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 83
عندما ترتكب مخالفات من قبل شركة أو شخص معنوى آخر خاضع للقانون الخاص ، فان عقوبات السجن المستحقة وكذا العقوبات الاضافية يصرح بها ضد المديرين أو الممثلين الشرعيين أو التأسيسيين للشركة وأن الغرامات الجبائية المستحقة يصرح بها ضد المديرين أو الممثلين الشرعيين أو التأسيسيين وضد الشخص المعنوى ، والأمر كذلك بالنسبة للغرامات الجبائية المطبقة .