الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 82
ان الادانات المالية المنصوص عليها بموجب هذا القانون ينجر عنها تطبيق أحكام المواد 597 وما يليها من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمتعلقة بالاكراه البدني .
ان الحكم أو القرار بالادانة يحدد مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المترتبة برسم الغرامات والديون الجبائية .