الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 75
ان العود المحدد في المادة 76 أدناه ، يترتب عنه بقوة القانون ، مضاعفة الغرامات الجبائية أو الجزائية المنصوص عليها بالنسبة للمخالفات الأولية وذلك دون مساس بالعقوبات الخاصة المنصوص عليه في جهة أخرى ( السجن ، حظر ممارسة المهنة ، غلق المؤسسة الخ .. ) .
الا أنه فيما يخص الغرامات الجبائية ، في حالة التملص من الرسوم ، فهى دائما مساوية لثلاثة أضعاف هذه الرسوم بدون أن تقل عن 5.000 د ج .
وفي حالة العود ، يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 أعلاه ، بحبس يتراوح من 6 أيام الى 6 أشهر .
وتضاعف عقوبات السجن المقررة عند الاقتضاء ضد المخالفة الأولية .