الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 74
كل مخالفة لحظر ممارسة مهن وكيل الأعمال والمستشار الجبائي والخبير والمحاسب ، ولو بصفة مسير أو مستخدم ، المقررة ضد أشخاص حكم عليهم بسبب الاعداد أو المساعدة في اعداد حسابات ختامية غير صحيحة والجرود والحسابات والوثائق من كل نوع ، مقدمة لتحديد أساس الضريبة أو الرسم، المترتبة على زبائنهم يعاقب عنها بغرامة جبائية قدرها 10000 الى 100000 دج