الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 73
كل مشاركة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات غير صحيحة ، من قبل وكلاء الأعمال والحبراء أو بصمة أعم ، كل شخص أو شركة تقوم بمهنة مسك أو المساعدة لمسك الكتابات المحاسبية لعدة زبائن، تعاقب بغرامة جبائية محددة كما يلى :
- 1.000 دج عن المخالفة الأولى المسجلة عليه ،
- 2.000 دج عن المحالفة الثانية ، 30000 دج عن المخالفة الثالثة، وهكذا دوليك مع زيادة 1.000 دج في مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جديدة بدون تفريق ما اذا كانت المخالفات مرتكبة لدى واحد أو عدة ممولين أو مكلفين ، سواء بصفة متتالية أو في أن واحد .
وعندما يقنع المخالفون بأنهم أعدوا أو ساعدوا على اعداد حسابات ختامية وجرود وحسابات ووثائق من كل نوع ، مقدمة لتحديد أساس الضرائب أو الرسوم المترتبة عن زبائنهم ، يمكن معاقبتهم بالغرامات المنصوص عليها بموجب المادة 62 أعلاه .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 وفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بواسطة حكم واحد أو عدة أحكام ، فان الحكم المصرح بموجب المقطع السابق ينجر عنه بكامل الحقوق حظر ممارسة مهنة وكيل الأعمال والمستشار الجبائي والخبير والمحاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم ، واذا اقتضى الأمر غلق المؤسسة .