الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 70
يعد كل شراء لم تقدم بالنسبة اليه فاتورة قانونية ومطابقة للواقع ولكمية وقيمة البضائع المباعة ، متمما تدليسا للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، مهما كانت صفة البائع تجاه الرسم المعنى .
ويجب في مثل هذه الحالة ، على المشترى اما شخصيا واما بالتضامن مع البائع اذا كان هذا معروفا ، أن يدفع الرسم المفروض على مبلغ هذا الشراء وكذا غرامة الرسم المضاف المنصوص عليه في المادة 61 3 من هذا القانون .
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الشراءات التي يقوم بها الخواص ولا على التي يقوم بها التجار لاحتياجاتهم الشخصية .