الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الثاني — الاعفاءات › الفرع الثاني — الاعمال المحققة عند التصدير
المادة 6
1 تعفى الاعمال الخاصة ببيع البضائع المصدرة من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وذلك بالشروط التالية :
أ) أن يسجل البائع الارسالات في المحاسبة أو على الاقل في الدفتر المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال حسب الترتيب التاريخي مع بيان تاريخ التسجيل وعدد علامات وأرقام الطرود والنوع والقيمة واتجاه الاشياء أو البضائع .
ب ان تاريخ التسجيل في المحاسبة أو السجل القائم مقامها وكذا علامات وأرقام الطرود، يجب أن تبين في الورقة سند النقل الوصل، ورقة الجملة ... الخ) التي توافق الارسال كما يجب كتابة اسم المرسل على التصريح للجمارك من قبل شخص مكلف بتقديم الاشياء أو البضائع للتصدير ، ج (ج) أن لا يكون التصدير مخالفا للقوانين والانظمة .
تتم كل التحقيقات اللازمة عند خروج البضائع، من قبل مصلحة الجمارك ولدى البائعين من قبل أعوان مصلحة الضرائب المختلفة، الذين يجب أن تقدم اليهم الاوراق المنصوص عليها في المقطع السابق وكذا وصل النقل وتذاكر العربة ووثائق الشحن والسفاتج والحسابات ووثائق أخرى التي من شأنها أن تدعم ما كتب في الدفاتر .
وبالنسبة لارسال البضائع المتمم عن طريق البريد، يمكن لموظفى البريد، وقت ايداع الظروف والحزمات والعلب، أن يدعوا المصلحة المحلية للجمارك أو للضرائب للقيام بالتحقيق في المحتوى بحضور المعنى أو بحضور ممثل عنه. ويجب أن تلصق وصول البريد مهما كان الامر في دفتر الارسال الذي يمسكه البائع .
2 - الا أنه تقصى من هذا الاعفاء، وتخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بنفس المعدل، وضمن نفس الشروط المطبقة داخل التراب الوطنى البيوع المتممة عند التصدير من قبل تجار الآثار أو لحسابهم والخاصة بالتحف والآثار والكتب القديمة والأثاث والاشياء التي تجمع وكذا البيوع الخاصة باللوحات المرسومة بألوان مائية وباستيل والرسوم والنحت الاصيل والصور واللوحات المنحوتة باستثناء البيوع الخاصة 25 الاعمال التي يكون هدفها، بيع الطوابع والاوراق | بمجموعات العلوم الطبيعية واللوحات المرسومة بألوان مائية المطبوعة التي تصدرها الدولة .
26 - كل العمليات التي يقوم بها البنك المركزى الجزائرى في ممارسته المباشر للصلاحيات المخولة اليه بموجب قانونه الاساسي .
22 - الاعمال التي يكون هدفها الوحيد هو اقامة نصب | تذكارية الارواح الشهداء أو الحرب لتمجيد جيوشنا المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية ..
والرسوم وباستيل والنحت الاصيل والصور المنحوتة الصادرة عن فنانين أحياء أو أموات يعود تاريخها الى أقل من 20 سنة • وتقصى أيضا من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الاعمال الخاصة ببيع الاحجار الكريمة الخام أو المنحوتة واللآلىء، الرقيقة والمعادن الثمينة والمصوغات والجواهر والحلى ومصنوعات أخرى من معادن ثمينة، الا اذا أقر العكس.
وتحدد كيفيات الاعفاء والكيفيات المتعلقة بمراقبة الاعفاء في هذه الحالة بموجب مرسوم .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527