الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 69
كل مخالفة للأحكام المتعلقة بسر المهنة ، المرتكبة من قبل الأشخاص الملزمين بموجب تنظيم الضرائب أو الرسوم، بالاعداد أو التحصيل أو المراقبة أو بالمنازعات التي يشاركون فيها ، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات .
الا أنه خلافا للاحكام التي توجب السر المهنى على أعوان الادارة الجبائية ، فان هؤلاء مرخصون في حالة نزاع يهم تقييم رقم الأعمال المتمم من قبل المكلف ، بابداء المعلومات التي هي في حوزتهم والتي من طبيعتها أن تحدد الاهمية الحقيقية للاعمال المحققة من قبل هذا المكلف