الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 68
يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 الى 100 دج ، كل شخص أو شركة ترفض تقديم الوثائق الواجبة عليها بموجب التنظيم المعمول به أو تقوم بازالة هذه الوثائق قبل نهاية الآجال المحددة للاحتفاظ بها .
ويترتب عن هذه المخالفة فضلا عن ذلك، تطبيق غرامة تهديدية قدرها 50 دج كحد أدنى عن يوم واحد من التأخير يبتدىء سريانها من تاريخ المحضر المحرر لاثبات الرفض وينتهى يوم وضع علامة من قبل عون مؤهل في سجلات المعنى تثبت أن الادارة قد جعلت في حالة الحصول على التبليغات المقررة .