الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 67
يعاقب بغرامة جبائية من 1.000 دج الى 10-000 دج ، كل من جعل بأى كيفية كانت الاعوان المؤهلين لاثبات المخالفات التشريع الضرائب في استحالة تأدية مهامهم.
وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق الغرامات الأخرى المنصوص عليها بموجب النصوص المعمول بها كلما كانت أهمية التدليس ممكنة التقدير .
ويمكن فضلا عن ذلك للمحكمة، في حالة العود أن تصرح بعقوبة تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر سجنا .
وفي حالة المعارضة الجماعية لاعداد وعاء الضريبة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات .