أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 66
يعاقب بالعقوبات الرادعة للمساس بالاقتصاد الوطني، كل من نظم أو حاول أن ينظم بأى كيفية كانت الرفض الجماعي لاداء الضريبة .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، كل من حرض الجمهور عن رفض أو تأجيل دفع الضريبة .