الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 64
ان المخالفات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه تلاحق أمام المحكمة المختصة بالقمع بناء على شكوى الادارة المعنية، والمحكمة المختصة هي حسب الاحوال، لاختيار الادارة اما المحكمة التي يقع مكان فرض الضريبة في نطاق اختصاصها أو محكمة مكان الحجز أو مركز المؤسسة .