الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 63
لتطبيق احكام المادة 62 اعلاه، تعد على الخصوص طرق احتيالية :
I - اخفاء او محاولة اخفاء من قبل كل شخص للمبالغ او للمنتوجات التي يطبق عليها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التي يجب ان يؤديها وعلى الخصوص البيع بدون فواتير
2 - تقديم اوراق مزيفة او غير صحيحة لدعم الطلبات الرامية الى الحصول، اما على تخفيض وعاء الضريبة او الابراء او الاعفاء او استرجاع مبلغ الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج واما الاستفادة من الامتيازات الجبائية المقررة لصالح بعض فئات المكلفين بالضريبة ،
3 - التناسي عن قصد عن التسجيل من قبل المعنى أو بواسطة الغير او التسجيل من قبله او بواسطة الغير لكتابة غير صحيحة او صورية في السجل اليومى وفي سجل الجرد المنصوص عليه بموجب المادتين 9 و 10 من القانون التجاري او في الوثائق التي تحل محلها. وهذا الحكم لا يطبق على المخالفات الخاصة بالسنوات المالية التي اوقفت محاسبتها، 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه -4 النسيان او النقص في التصريح بالايرادات المنقولة او برقم الاعمال، المرتكب عمدا 6 5 مجرد تنظيم من قبل مكلف بالرسم، لعدم تسييره او وضع عراقيل باحتيالات أخرى لتحصيل كل ضريبة أو رسم فرض عليه ، 6 كل عمل أو محاولة أو سيرة تظهر القصد البين لتملص و لتأجيل دفع كل أو جزء من مبلغ الرسوم على رقم الاعمال الواجب الاداء كما يتضح من التصريحات المودعة .