أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 62
يعاقب بغرامة جنحية قدرها 50000 الى 200000 دج و بسجن من سنة الى خمس سنوات او باحد هاتين العقوبتين فقط، كل من حاول بطرق احتيالية أن يتملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو من التصفية أو عند دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة عليه .