الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 61
1 في حالة مناورة احتيالية ، يقل القدر المتحايل عليه عن 50.000 دج ، يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه ، بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المدفوعة أو للرسم الذي تعرض لخطر عدم الدفع بسبب عدم احترام شكلية قانونية أو تنظيمية دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 2.500 دج .
الا أنه عندما يكون المبلغ المنضم للرسوم المتحايل عليها طوال الفترة غير المسجلة ، مساويا أو زائدا عن مبلغ 50.000 دج تطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 2 أدناه .
2 - اذا كان مبلغ الرسوم المتحايل عليها مساويا او زائدا عن 50.000 دج ، تعاقب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة جبائية مساوية لضعف الرسوم المتحايل عنها • 3 تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه بضعف الرسوم المغشوشة بدون ان تتعدى 50000 دج وذلك عند محاولة غش ومهما كان مبلغ الرسم المغشوش .
وفضلا عن ذلك يمكن للادارة الجبائية ان تطلب تطبيق احكام المادة اعلاه، في حالة ما اذا تعدى مبلغ الرسوم المغشوشة 10% من مبلغ الرسوم المستحقة بصفة حقيقية .
الفرع الثالث العقوبات المترتبة عن الجنح