أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 61
التالية .
وتكون هذه الغرامة في حالة التهرب من الضريبة بمناورات تدليسية 1.000 الى 5.000 دج .
ويعاقب على كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه من قبل مصلحة الرسوم على رقم الأعمال بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 الى 5.000 دج •