الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الأول — اثبات وملاحقة المخالفات
المادة 59
1 كل اقتراح بالزيادة في الرسم بمناسبة أحد التحقيقات يعد لاغيا اذا لم يبين أن المكلف بالرسم له امكانية المساعدة من قبل مستشار يختاره هو للنظر في هذا الاقتراح وللاجابة عنه وذلك أثناء التحقيق في المحاسبة .
ويمكن للمكلفين أن يستعينوا أثناء التحقيقات في المحاسبة بمستشار يختارونه ويجب أن يخبروا بهذه الامكانية وذلك تحت طائلة بطلان الاجراء . 2 اذا ضبط العون المحقق بعد التحقق في المحاسبة ، أسس فرض الضريبة ، فان الادارة تبلغ هذه الأسس الى المدين بالضريبة برسالة مضمونة الوصول ، ولهذا الأخير أجل أقصاه 8 أيام كاملة لتقديم قبوله أو ملاحظاته . ويمكن في هذه الحالة اتخاذ كل الاجراءات التحفظية من قبل الادارة الجبائية لحماية مصلحة الخزينة .