الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي › الفرع الأول — اثبات وملاحقة المخالفات
المادة 58
ان المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، يمكن أن تقرر بكل طرق الاثبات التابعة للقانون العام وأن يثبت بمحاضر تحرر من قبل ضابط الشرطة القضائية ومن قبل أعوان ادارة الضرائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجيل وادارة الجمارك أو إدارة قمع الغش أو التدليس .
تلاحق هذه المخالفات ويفصل فيها حسب القواعد الخاصة بكل من الادارات المكلفة بتحصيل هذا الرسم .