أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — منازعات التحصيل › الفرع الثاني — النظام عند الاستيراد
المادة 57
يحصل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، عند الاستيراد وتتم الملاحقات وينظر في الدعاوى ويفصل فيها مثلما هو الشأن في المسائل الجمركية ومن قبل القضاء المختص في هذا الميدان .
ان أحكام التشريع الجمركي المتعلق بالامتيازات والرهون الخاصة بادارة الجمارك، تطبق على الرسم عند الاستيراد .