الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — منازعات التحصيل › الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 56
عندما يستحيل تحصيل الضرائب من كل نوع والغرامات الجبائية التي يرجع تحصيلها الى مصلحة الضرائب المختلفة ، والمترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة ، بسبب مناورات تدلسية أو عدم احترام مختلف الالتزامات الجبائية يمكن أن يكون أغلبية الوكلاء أو أقليتهم حسب مفهوم المادة 12 - 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة على دفع الضرائب والغرامات .
ولهذا الغرض يقوم العون المعنى بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام رئيس المجلس القضائي التابع لمكان مركز الشركة الذي يفصل في القضية كما هو الشأن في مادة جزئية .
ولا تمتع طرق الطعن الممارسة من قبل الوكيل أو الوكلاء ، ضد قرار رئيس المجلس القضائي الذي أقر بمسؤوليتهم من أن يتخذ المحاسب ضدهم اجراءات تحفظية .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557