الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — منازعات التحصيل › الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 55
ان الخزينة لها رهن قانونى على كل الأملاك العقارية للمكلفين وهي معفاة من تسجيله بمكتب الرهون وذلك بالنسبة لكل أنواع الضرائب والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة وهذا الرهن يأخذ رتبته بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ الارسال، من قبل مصلحة الوعاء، لكشوف الضرائب وسندات التحصيل وجداول المنتوجات ، الى المحصل المكلف بالتحصيل .
ويحظر على محافظ الرهون القيام بتسجيل التزام بمبلغ بدون أن يسلم اليه مستخرج من شهادة براءة ذمة من الضرائب باسم المدين .