الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — منازعات التحصيل › الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 54
ان للخزينة، فيما يخص تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حق الامتياز على العقارات والمنقولات المملوكة للمكلفين وفى أى مكان توجد، وهذا الامتياز له نفس الدرجة المحددة في المادة 428 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويمارس بالتنافس معها واذا لم يوجد رهن اتفاقى، يمارس الامتياز المؤسس بموجب هذه المادة، على كل المعدات المستعملة في استغلال مؤسسة تجارية ولو أن هذه المعدات مشهورة بكونها عقارية تطبيقا للمادة 683 من القانون المدني ولا يمكن أن يمارس حق هذا الامتياز بعد فترة أربع سنوات ابتداء من تاريخ وجوب أداء الضريبة . الا أنه فيما يخص المكلفين الذين أودعوا كشوف اضافية مسبوقة أم لا بالتصريح بالدعوى، فان أجل أربع سنوات يجرى ابتداء من الايداع الفعلى لهذه الكشوف وفى حالة مخالفة لما يخص الضريبة التي تعنى الاعمال غير المصرح بها، فان هذا الاجل لا يسرى الا ابتداء من تاريخ تبليغ المحضر أو توقيع الاعتراف بالمخالفة .
وفى حالة الافلاس أو التسوية القضائية فان الامتياز يشمل المبلغ الاصلى مع اضافة أرباح التأخير المتصلة به، عن الاشهر الستة السابقة للحكم المقرر . وتترك كل الغرامات .
ان أحكام المواد 431 و 432 و 435 و 448 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تطبق على الامتياز المؤسس بموجب هذه المادة. وعندما يجب على مودع أو مدين بأموال صادرة عن مكلف، يجب عليه الاحالة الى عدة اعلانات للغير المالكين الصادرة عن محاسبين مكلفين بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على رقم الاعمال. ويجب عليه في حالة التقصير من قبل هؤلاء الاخيرين تنفيذ الاعلانات تبعا لنسبة كل من المبالغ • ان أحكام هذه المادة لا تشمل تحصيل الرسم عند الاستيراد الذي تطبق بالنسبة اليه المادة 57 أدناه .