الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الثاني — الاعفاءات › الفرع الاول — الاعمال المحققة في الداخل
المادة 4
تقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
الأحد 5 محرم عام 1397 ه I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 I أعمال البيع المتضمنة ما يلي :
أ) المنتوجات الخاضعة للضريبة غير المباشرة على الصنع أو النقل أو الاستهلاك المحتوية على رسم نوعى وعلى رسم قيمي، غير أنه فيما يخص الكحول، فان هذا الحكم غير مطبق على البيوع المحققة من قبل الاشخاص غير المستفيدين من ائتمان على الرسوم والذين يقومون بواسطة هذه المنتوجات بالعمليات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ب المنتوجات الخاضعة للرسم على الذبح ،
(ج) جثث الحيوانات الخاضعة للرسم على الذبح، فيما يخص البيع الاول بعد الذبح فقط .
2 - أ) الاعمال الخاصة ببناء محلات للسكن غير مخصصة ولو جزئيا لاستعمالها كمحلات تجارية عندما يحقق البناء، من قبل شخص لاحتياجاته الخاصة، في حالة اذا لم تتجاوز قيمة الادوات المستعملة 1000000 دج ، ب الاعمال الخاصة ببناء القرى الاشتراكية . 3 الاعمال الفلاحية المحققة من قبل أشخاص يقل رقم أعمالهم السنوى الاجمالى، عن 120000 دج 10