الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الاول — تعريف الخاضعين للضريبة
المادة 4
(3) من هذا القانون .
5 - الاشخاص أو الشركات المتعاطية لتجارة الاشياء القديمة غير الادوات المركبة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو الجواهر الطبيعية أو الجواهر المزروعة والاحجار الثمينة والكريمة الطبيعية أو الداخلة في الرقمين 71-02 و -71 03 من التعريفة الجمركية وكذا التحف الفنية الاصلية والمصنوعات الاثرية والمجموعة الداخلة في الارقام 99 OI و 99-06 و 49-07 من التعريفة الجمركية . 6 الاشخاص أو الشركات التي تبيع سنويا بأكثر من - 12.000 دج من المنتوجات الخاضعة للضريبة والمشتراة من قبلها لدى أشخاص أو شركات تستخرج أو تصنع أو تحول هذه المنتوجات بصفة رئيسية أو عرضية هي بذاتها أو بواسطة الغير، وتقوم بأعمال غير تابعة للمهن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه •