أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الرابع — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت التصدير › الفصل الاول — الحدث المنشىء ووعاء الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وقت التصدير
المادة 47
لتطبيق المقطع الثانى من المادة 6-2 وبالنسبة لكل منتوجات اخرى التي سيفرض عليه القانون رسوما، فأن الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بالنسبة لكل عملية هو التصدير . والمدين بهذا الرسم هو المصرح للجمارك .