الباب الثالث — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت الاستيراد › الفصل الثاني — الاعفاء عند الاستيراد
المادة 45
تعفى أيضا عند الاستيراد من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
I البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للرسوم الجمركية التالية : التخزين ، القبول المؤقت ، العبور والمسافنة والايداع ..
2 - البضائع التي هي موضوع قبول استثنائي بأعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع الجمركي والتي حددت قائمتها كما يلي :
1 ) التبرعات المسلمة لرئيس الدولة ،
2 ) الأشياء المستوردة من قبل رؤساء الدول المقيمين بالجزائر وذلك لاستعمالهم الشخصى ولاستعمال عائلاتهم ،
3 ) الأشياء المستوردة من قبل الأعضاء الأجانب الذين لهم رتبة رئيس البعثة في الهيئات الدولية الرسمية المقيمين بالجزائر وذلك لاستعمالهم الشخصى ولاستعمال عائلاتهم،
4 ) الشعارات والأختام والأعلام والكتب والمحفوظات والوثائق الرسمية والأدوات وأثاث المكتب المرسلة من قبل الحكومات الى المصالح الدبلوماسية والقنصلية الموجودة بالجزائر ،
5 ) الكميات القليلة من البضائع المعدة للعرض بصفة عينات الى مقر السفارات والقنصليات أو الوكالات القنصلية ،
6 ) بقايا مؤن الطريق المستوردة من قبل المسافرين ،
7) الأمتعة والأشياء الجارية الاستعمال الشاملة للأثاث الشخصي للاجانب المأذون لهم بالاقامة في الجزائر وكذا ما هو من هذا النوع والخاص بالجزائريين المقيمين من جديد بالجزائر .
للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
8 ) الادوات والعتاد الفلاحي والصناعي والتجاري المملوك لأشخاص أو لشركات انقطعوا عن نشاطهم بالخارج ونقلوا استغلالهم أو صناعتهم الى الجزائر وعندما يتعلق الأمر باستغلال فلاحى يمتد الاعفاء إلى الجرارات الفلاحية ،
و ) أدوات الفنون الحرة والميكانيك التي هي حيز الاستعمال والمملوكة لاشخاص قادمين للعمل بصفة مؤقتة أو نهائية بالجزائر ،
(10) الأمتعة والأشياء الخاصة بالأثاث الشخصى والمحصل عليها برسم أرث من قبل أعضاء عائلة المتوفى حتى غاية الدرجة الرابعة ، المقيمين بالجزائر ،
(11) أمتعة التلاميذ المقيمين بالخارج والمبعوثين الى الجزائر لا تمام دراستهم وكذا الذين سيقيمون بها بصفة نهائية ،
(12) البضائع المرسلة كتبرعات للهلال الأحمر الجزائري والى الاهلة الاخرى والى هيئات الصليب الاحمر الدولي وكذا الى جمعيات أخرى ذات طابع خيرى ، والمعدة للتوزيع مجانا على الفقراء والمنكوبين والى فئات أخرى من الأشخاص الجديرين بالمساعدة ،
(13) ارسال المساعدات المعدة لأسرى الحرب وكذا للمدنيين المسجونين في وقت الحرب ،
(14) الأشياء المعدة لمجموعات المتاحف العمومية ومكتبات الدولة والولايات والبلديات باستثناء التوريدات والمصنوعات العادية ،
(15) الكتب والوثائق والنشرات المعدة كما يلى :
أ ) المتاحف العمومية والمكتبات العمومية ، ب المصالح ومكتبات مختلف الوزارات ، ج المصالح والمكتبات غير المنصوص عليها أعلاه التي لها طابع النفع العام والتي تحدد قائمتها بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المعنى ،
(16) الاسطوانات المسجلة والأشرطة المغناطيسية المسجلة والأفلام والقطع الموسيقية والكتب والمجلات المرسلة المحطات الاذاعة والتلفزة الجزائرية ومحطات الاذاعة والتلفزة الأجنبية ،
17) العلامات والنماذج والرسوم التي يرسلها رجال الصناعة الأجانب الذين يرغبون في الاستفادة من اتفاقيات دولية حول الملكية الصناعية ، الى المكتب الوطني للملكية الصناعية ،
(18) التحف والكؤوس والميداليات والشارات التذكارية المحصل عليها من قبل الجمعيات الرياضية أو جمعيات أخرى لها مقرها بالجزائر وكذا من قبل الخواص بمناسبة معرض أو مسابقة أو مباريات أو منافسات دولية منظمة بالخارج ،
(19) الأزهار والأكاليل والأشياء التي تصحب الارسالات الجنائزية أو التي تؤخذ من قبل أشخاص ذاهبين الى دفن ، أو التي توضع على قبر واقع بالجزائر ، الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555
(20) العينات التي ليس لها قيمة تجارية .
(21) مجموعة للاستيراد المؤقت أو المرور الأولى ، المرسلة للجمعيات السياحية المعتمدة من قبل جمعيات مراسلة أو من قبل سلطات جمركية أجنبية ، قصد قبول بالخارج لسيارات أو أشياء أخرى ،
(22) الاعلانات الملصقة ونشرات للدعاية ولو كانت مزينة بالصور والتي هدفها الأساسي هو جلب الجمهور لزيارة بلدان أجنبية ، وبلدات أجنبية ومعارض بالخارج ، التي تمثل طابعا عاما ، شريطة أن تعد هذه الوثائق للتوزيع مجانا وأن لا تحتوى على دعايات تجارية بنسبة تفوق 25 % .
(23) البضائع عند الرجوع، المنصوص عليها بموجب القانون الجمركي، والتي لم تستفد من الاعفاء من الرسم الاجمالي عند الانتاج نظرا للتصدير وكذا البضائع المصدرة في السابق مؤقتا من أجل اعدادها وتحويلها ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الجمركي حول القيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف مصلحة الجمارك وقت الارسال ،
(24) الارسالات الاستثنائية الخالية من كل طابع تجاري
3 - البضائع وصناديق التغليف المقبولة للاستفادة من الاعفاء عند الرجوع ،
4 - سفن البحر المبينة في الأرقام 89 01 أ و ج ، و8 02 و 89-03 من التعريفة الجمركية والبواخر الحربية والآليات وشبكات الصيد المعدة لصناعة الصيد البحري والطائرات المعدة للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مع التحفظ باثبات الاستعمال في الأجل المحدد في المادة 5 من هذا القانون الفقرة 4 أو 5 حسب الحالة ،
5 - المصنوعات أو المنتوجات الخاصة أو المصنعة المعدة للاستعمال في البناء أو الترفيه وتجهيز السفن وفى اصلاح أو تحويل سفن البحر والطائرات المنصوص عليها في المقطع الرابع من هذه المادة مع التحفظ بتقديم اثبات عن استعمالها في الأجل المحدد في المادة 5 الفقرة 4 أو 5 من هذا القانون حسب الحالة ، 6 ترميم و اصلاح وتحويل السفن الجزائرية بالخارج ،
7 - الذهب في حالة معدن ( ( 01-26 Ex)، من التعريفة الجمركية) ، الذهب على شكل كتل وسبائك وقضبان وسحاق ومصنوعات مكسرة ( (07-71 ex) x71-11 الو من التعريفة الجمركية والنقود الذهبية A 72-01 ex من التعريفة الجمركية) ، 8 البضائع المستوردة في اطار المقايضة ضمن الشروط المحددة ، بموجب الأمر رقم 86-380 المؤرخ في 3 يونيو | سنة 1968 . 9 معدات التجهيز المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به والمعدة للشركات البترولية قصد تخصيصها لبحث واستغلال ونقل المحروقات السائلة والغازية عندما تستورد من قبل الشركات الوطنية صاحبة الاحتكار