أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثالث — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت الاستيراد › الفصل الثاني — الاعفاء عند الاستيراد
المادة 44
ان المنتوجات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ، والتي بيعها معفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، هي عند الاستيراد معفاة ضمن نفس الشروط وتحت نفس الاحتياط بالرسم المعنى .