الباب الثالث — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت الاستيراد › الفصل الأول — الوعاء عند الاستيراد
المادة 41
ان الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج هو الاستيراد . وأن المدين بهذا الرسم هو المصرح للجمارك . وهو لا يحصل على استلام البضائع الا بعد تقديمه لمصلحة الجمارك بالنسبة لكل استيراد ، لسند الاستلام المعد في نسختين تقدم واحدة منهما الى نائب مدير الضرائب للولاية التي توجد بها مؤسسة المدين بالرسم المستورد يجب أن يبين سند التسليم هذا ، المؤرخ والموقع من قبل المدين بالرسم أو ممثله الشرعي، ما يلى :
1 - الاسم واللقب والعنوان التجارى والمهنة وعنوان المدين بالرسم المستورد . 2 رقم تعريف المؤسسة ،
3 - مصدر وتعيين وقيمة البضائع المستوردة ، 4 – اسم المرسل ،
5 - التزام المدين بالرسم بالتكليف ، في محاسبته .
بالبضائع التي هي موضوع سند التسليم .
يلحق أحد سندى التسليم بتصريح المدين بالرسم ، وتؤشر النسخة الأخرى من قبل أعوان الجمارك الذين يبينون عند الاقتضاء ، نتائج التفتيشات المتممة الخاصة بطبيعة البضائع المستوردة وكميتها وقيمتها ، واذا كانت عبارة عن منتوجات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى ، فان مبلغ الرسم المحصل والمعدلات المطبقة يجب حتما أن تسجل .