أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثالث — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت الاستيراد › الفصل الأول — الوعاء عند الاستيراد
المادة 40
تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، استيرادات البضائع الخاضعة لهذا الرسم بموجب المادة الأولى من هذا القانون الا أنه يمكن أن تتم باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، الاستيرادات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 28 من هذا القانون •