الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الاعمال الخاضعة للضريبة
المادة 3
تخضع أيضا للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
العمليات المتممة من قبل كل الاشخاص تحت أي تسمية يعملون ومهما كانت حالتهم فيما يخص الضريبة النوعية سواء باعوا أو سلموا بالجزائر لحساب أشخاص أجانب ،
2 - العمليات المتممة من قبل الممثلين التجاريين غير الخاضعين للضريبة على المرتبات والاجور
3 - التسليمات المتممة من قبل خاضع للضريبة لذاته، فيما يخص منتوجات مستخرجة أو مصنوعة من قبله ويستعملها اما لاحتياجاته أو لاحتياجات مختلف استغلالاته واما في عمل تأدية خدمات أو بيع للاستهلاك في نفس المكان، 4 التسليمات المتممة من قبل مقاول في الاشغال المنصوص عليها في المادة و أدناه، لذاته والتي نفذها هو اذا كانت هذه الاشغال تعنى عمارات يملكها أو يستعملها اما لاحتياجاته أو لاحتياجات مختلف استغلالاته واما في أعمال تأدية خدمات .