أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
المادة 3
ينشر هذا الامر وقانون الرسوم على رقم الاعمال الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين قانون الرسوم على رقم الاعمال الجزء الاول الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج