أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الرابع — كيفيات توزيع حصيلة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 39
تستفيد مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، لصالح البلديات ، من حصة قدرها 50 % تؤخذ من مبلغ الحصائل المتممة فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية ، وذلك طبقا للقواعد والمميزات المحددة بموجب مراسيم .