الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفرع الثاني — النظام الخاص بالجزافي
المادة 37
I ( ان المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المحققين لأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم ، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ، ويخضعون للدفع الجزافي .
ويتم الجزافي :
I - لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون مجموع رقم الأعمال السنوى مساويا ل 12.000 د ج ومقلا | ل 120.000 دج 2 لمدة سنة مدنية عندما يكون مجموع رقم الأعمال السنوى مساويا ل 120.000 دج ومقلا ل 450.000 دج .
ويسرى مفعول النظام الجزافي حتما ابتداء من أول يناير ، ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد ، وهو يقبل التجديد بتمديده لفترة جديدة قدرها ثلاث سنوات مدنية أو سنة مدنية حسب الحالة ما عدا في حالة الغائه من قبل الادارة الا أنه يرخص للمدينين بالرسم باختيار فرضه حسب رقم الاعمال الحقيقي شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة ويجب أن يتم هذا الاختيار قبل أول فبراير من السنة الاولى لكل فترة للفرض الجزافي. وهو مقبول لسنة أو لثلاث سنوات حسب الحالات ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة .
وعلى المدينين بالرسم الخاضعين للجزافي الاحتفاظ خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه والتقديم لاعوان الضرائب المختلفة وللاعوان المؤهلين الآخرين، فواتير مورديهم ل 100 1/6 دج ل 100 ل 100 1/4 دج 100 ل 100 1/3 دج ل 100 ل 100 5/12 دج ل 100 ل 100 1/2 دج ل 100 المماثلة قبل أول مارس من كل سنة، الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعونها .
ان رقم الاعمال المعتبر فيما يخص القبول في النظام الجزافي هو مجموع رقم الاعمال السنوى المحقق من قبل المدينين بالضريبة في مجموع المؤسسات المستغلة بالجزائر .
ان الاشخاص أو الشركات المدينة في آن واحد، بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والرسم الوحيد على تأدية خدمات لا يمكن قبولها في النظام الجزافى بالنسبة لاحد الرسمين فقط ويمكن قبولها في هذا النظام بالنسبة لمجموع عمليات المؤسسة اذا لم يتم تجاوز كل من الحدين المنصوص عليهما في المادتين 37 و 122 من هذا القانون لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي للمدينين بالرسم التالين :
- الخاضعون للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذين يبيعون للمدينين الآخرين بنفس الرسم ،
- المدينون بالرسم القائمون بالعمليات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ،
- الاشخاص الذين يبيعون للمؤسسات المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه بموجب التنظيم المتعلق بالمحروقات.
لا يمكن أن يمنح النظام الجزافي الى المدينين بالرسم الجدد الا ابتداء من أول يناير من السنة التالية لسنة بدء نشاطهم وشريطة أن تكون لهم ستة أشهر من العمل على الاقل .
وفي حالة العكس، لا يمكن قبولهم في هذا النظام الا في أول يناير من السنة الثانية لنشاطهم
2 - أ) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة، في ظرف مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام ، الى المكلفين الممكن قبولهم فى النظام الجزافي وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ استحقاق النظام الجزافي، مطبوعا يجب رده بعد وكذلك الدفتر اليومى الذى يمكن من تحديد مبلغ الاعمال المحققة. كتابته بصفة صحيحة الى مراقب الرسوم على رقم الاعمال ويجب عليهم فضلا عن ذلك ارسال نسخة من التصريح الملزم بموجب المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم :
الذي يتبعون له، في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة . 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ان المدينين بالرسم الذين اختاروا برسم السنة أو السنوات الثلاث المنصرمة، نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 37 من هذا القانون، يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه .
تقوم الادارة الجبائية بتقييم رقم الاعمال الحاضع للضريبة المنصوص عليه أعلاه وحسب كل العناصر التي تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع المدين بالرسم الذى يبلغ من قبل الادارة بارسال مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام برقم الاعمال المقر كأساس للجرافي وكذا بمبلغ الرسوم المطابقة وللمعنى مهله عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الرقم الذي يطلبه كا ساس لحساب الجزافي. وعند انقضاء هذا الاجل يعد سكوت المكلف كقبول لاقتراحات الادارة ويكون الجزائي مبلغا اليه فة نهائية واذا قبلت المصلحة اقتراح المكلف، يستعمل اقتراحه هذا أساسا لاعداد الجزافي الذي بلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه • اذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح تبدى بقرارها الى المدين بالرسم وتبلغ له الاسس النهائية المقررة .
اذا كان هناك فرق في رقم الاعمال المحقق فعلا خلال مدة القرض، بالنسبة لاسس الجزافي المقرر، فان هذا الفرق يعتبر لتحديد الجزافي الجديد واذا نتج عن هذا الفرق تكملة في الرسم، مبلغها يساوى أو يفوق 2.000 دج يجب على المكلف أن يسددها بصفة تلقائية الى قباضة الضرائب المختلفة لدائرته قبل 25 من شهر فبراير من السنة التالية لسنة الجزافي المنصرم .
وكل تأخير في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق الغرامات المنصوص عليها بموجب المادتين 60 و 61 من هذا القانون . 3 (3) في حالة بيع المحل خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها الجزافي يبقى الحاضع للضريبة مدينا سواء بقسم من هذا الجزافي المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو بالغرامات المستحقة عند الاقتضاء .
ان المشترين أو ورثة المؤسسات التي لم تتغير ظروف استغلالها بصفة محسوسة، يمكن للمستخلفين فيها بناء على طلبهم أن يستفيدوا من النظام الجزافي ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي منحت لبائعيهم أو أسلافهم .
ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه، تحت طائلة فوات الاوان ويكون لهذا أجل عشرين يوما للقيام بطعن مسبب أمام | على شكل رسالة مضمونة الوصول من قبل المشترى أو الوارث نائب مدير الضرائب بالولاية .
ان الطعن المقدم الى نائب مدير الضرائب ليس له أثر موقف والقرار المتخذ لا يمكن أن يطرأ عليه أي استئناف اذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة بموجب المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقييم أسس الجزافي من قبل المصلحة المختصة وحسب كل العناصر التي تملكها وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة طعن مسبب أمام نائب مدير الضرائب بالولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه .
ب) تدفع الرسوم على رقم الاعمال خلال الفترات السابقة لتبليغ الجزافي ضمن الشروط التالية :
اذا كان الامر يهم مدينا بالرسم موضوعا تحت نظام الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى يستمر المعنى في ايداع تصريحاته ودفع الرسوم المماثلة ، واذا كان الامر يهم مدينا بالرسم نقض نظام الجزافي يستمر في دفع الرسوم حسب الاسس القديمة اذا أبرم العقد على أساس تصريح المدين بالرسم، الذي اتضح أنه مشوب بعدم الصحة أو بغش ثابت يلغى العقد بقوة القانون.
والامر كذلك في حالة التقييم المباشر المنصوص عليه أعلاه، عندما يثبت أن الاسس المبلغة مقلة ب 10 % عن الحقيقة .
وتعاد أسس فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي | والرسوم المفروضة متبوعة بالغرامات المنصوص عليها في الى رئيس مراقبة الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبعونه في غضون العشرين يوما من الحيازة .
وعند عدم الاجابة من طرف الاداة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في النظام الجزافي المحدد للسلف أو البائع .
وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة شهر أو ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث في الآجال القانونية، وفى حالة تأخير، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون .
وعند عدم التسديد من قبل المشترين أو الورثة في الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق ، يمكن للبائعين أو للاسلاف يبرأوا ذمتهم من كل غرامة وذلك بتسديد جزء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المحسوب حتى غاية يوم الحيازة ، في غضون عشرة أيام من انتهاء هذا الأجل .
واذا رأى رئيس التفتيش أن ظروف الاستغلال قد عدلت بشكل محسوس يرفض الاستفادة من الجزافي الى المشترى أو الوارث الذي يبلغه قراره في الأجل المنصوص عليه وفي هذه الحالة 6 يوضع المشترى أو الوارث تحت نظام القانون العام ابتداء من يوم الحيازة .
يتم دفع الضريبة من قبل المكلفين المقبولين في النظام الجزافي بربع المبلغ كل ثلاثة أشهر وتدفع مع ذلك هذه الضريبة بالجزء الثاني عشر من المبلغ المادتين 60 و 6 من هذا القانون . اذا كان رقم الأعمال المحدد مساويا أو زائدا على 120.000 دج .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1.553 وفي حالة تأخير في دفع الضريبة تصير الغرامة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون واجبة الاداء .