الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفرع الأول — النظام العام للتحصيل
المادة 36
1) يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يقدم قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر الى محصل الضرائب المختلفة المؤهل لهذا الغرض، كشفا يبين من جهة، مبلغ الاعمال المحققة خلال الشهر السابق ، ومن جهة أخرى ، تفاصيل عملياته الخاضعة للرسم والدفع في نفس الوقت المبلغ الضريبة الواجبة الأداء حسب هذا الكشف
أ ) يسمح للمدينين بالضريبة بايداع كشف رقم أعمالهم كل ثلاثة أشهر مع مراعاة :
ارسال طلب سريع معفى من الطابع الى رئيس مراقبة
- الرسوم على رقم الأعمال الى الادارة المختصة ، أن يكون المبلغ المتوسط للرسوم على رقم الأعمال الذي
- صار مدينا به خلال السنة السابقة مقلا عن 500 دج شهريا .
ب ) واذا طلبت رخصة الابراء كل ثلاثة أشهر من قبل المعنى وقت تقديمه للتصريح بالوجود، تمنح له هذه الرخصة ، شريطة ألا تتعدى الضريبة التي ستفرض عليه ، مبلغ 3.000 د ج خلال الستة الأشهر التي تلى تصريحه بالوجود . واذا لم يتوفر الشرط المنصوص عليه فى نهاية فترة الستة الأشهر هذه ، يجب على المكلف أن يمتثل في المستقبل لأحكام المقطع الأول أعلاه وفي حالة الدفع الثلاثي الأشهر ، تتم هذه الدفوع قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الثلاثة الأشهر المعتبرة .
ويجب أن يبين الكشف المنصوص عليه أعلاه، ما يلى :
تعيين المكتب الذي أعد اليه ،
- الشهر أو الفصل الذي يعنيه .
اسم وموطن الخاضع للضريبة ، واذا كانت شركة ،
- عنوانها التجاري ، وتعيينها ومركز المؤسسة وعند الاقتضاء، تعيين الوكالات أو الفروع ومركزها .
طبيعة الصناعة والتجارة أو العمليات التي تترتب عنها - الضريبة ، مبلغ العمليات الخاضعة للرسم خلال الشهر أو الثلاثة يجب أن يبين في الكشف عند الاقتضاء، المبلغ الاجمالي للبيوع ومبلغ التخفيض الذي طبق عليه والمبلغ الصافي للبيوع الذي يعتبر الفرض الضريبة .
واذا لم تتم آية عملية يترتب عنها فرض رسوم على رقم الأعمال خلال الشهر أو الثلاثة الأشهر ، يجب على المكلف أن يقدم للعون المختص كشفا «بلاشي» .
د ) اذا كان العمل الذي دفع من أجله الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، قد حقق أو ألغى أو بقى غير مدفوع الرسم في المستقبل ، يجب على المعنى، قصد الحصول على حسم الضريبة، أن يرفق بأحد الكشوف الآتية السنوية أو الفصلية التي تقدم بعد تاريخ التحقيق أو الالغاء ، جدولا خاصا يبين :
- طبيعة العملية الأولية وكذا اسم وعنوان الشخص الذي عقد معه العمل ، تاريخ هذه العملية ، صفحة الدفتر المقرر بموجب المادة 58 أعلاه ، أو دفتر - المحاسبة القائم مقام الدفتر الخاص ، الذي سجلت فيه العملية ، المبلغ المسدد أو غير المدفوع .
ويحسم المبلغ المخفض بعد التعديلات المتممة كما هو منصوص عليه أعلاه من المبالغ المبينة فى الكشوف الاولى المقدمة بعد ايداع الشكوى .
ه ) وعندما لا يمكن استرجاع الضريبة عن طريق الحسم طبقا للأحكام السابقة فان ذلك لا يتم الا بناء على طلب خاص مدعم بكل الاثباتات المبينة أعلاه ومهما يكن الأمر فان الحسم أو الاسترداد لا يمكن المطالبة به ، بعد أجل أربع سنوات ابتداء من التحصيل .
2 ) ان دفع مجموع الضريبة المستحقة على الاعمال المحققة من قبل مكلف تبعا للكشف المقدم من قبله، يتم وقت تقديم أو ارسال الكشف .
وبامكانية المدين بالضريبة الابراء اما بالنقود واما بواسطة شيك بريدى أو حوالة بريدية أو حوالة نطاقية ، مرسلة لصالح المحصل المؤهل ، واما بتحويل لحساب شيكه البريدي .
واذا تجاوز التسديد دينارا واحدا ، يمكن للمكلف أيضا أن يدفع ضمن نفس شروط الأجل ، بواسطة شيك مرسل أو مظهر لاذن المحاسب المعنى بدون بيان الاسم الشخصى لهذا المحاسب ، ومسطر مع الكتابة بين السطرين عبارة « البنك المركزى الأشهر مع التمييز اذا اقتضى الأمر بين الأعمال الخاضعة | الجزائري للضريبة حسب معدلات مختلفة ومعدل أو معدلات الضريبة ومبلغ الرسوم المطابقة .
وفضلا عن ذلك ، يجب أن يكون مصدقا ومؤرخا وموقعا من قبل المكلف أو وكيله المفوض بصفة قانونية .
ان المدينين الذين يدفعون الضريبة حسب تسليماتهم أو خصومهم ، يجوز لهم عندما يصل المبلغ الواجب الدفع 500 دج على الاقل، أن يبرأوا ذمتهم بواسطة سندات مضمنة بصفة قانونية، معفاة من رسم الطابع .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 ويمكن أن تكتتب هذه السندات قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، ويترتب عنها فائدة قرض واستنزال خاص .
وتحدد معدلات فائدة القرض هذه وهذا الاستنزال الخاص كما يلى :
مدة اكتتاب السندات فائدة القرض الاستنزال الخاص السندات :
قبل شهرين من الاستحقاق 2/3 دج قبل 3 أشهر من الاستحقاق I دج قبل 4 أشهر من الاستحقاق 4/3 دج قبل 5 أشهر من الاستحقاق 5/3 دج قبل 6 أشهر من الاستحقاق 2 دج واذا لم تصف السندات عند استحقاقها يمكن للادارة أن | تلاحق فورا، فضلا عن تحصيل الرسوم المضمونة، دفع فوائد هذه الرسوم المحسوبة حسب سعر الفائدة القانوني في الأمور المدنية وهذا ابتداء من ذلك الاستحقاق